Skip to content

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف تنبيه

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

ابن حجر العسقلاني

Printed page ١/ ٣٥٣

١٨٣. قوله: اللمس المراد به الجس باليد. روى عن ابن عمر وغيره انتهى.

[٥٧٩]- أمّا ابن عمر فرواه مالك (١) والشافعي (٢) عنه، بلفظ: "مَنْ قَبل امْرَأَةً أَوْ جَسَّها بِيَدِهِ فَعَلَيْه الْوُضُوء".

[٥٨٠]- ورواه البيهقي (٣) عن ابن مسعود، وبلفظ: "الْقبْلَةُ مِنَ اللمْسِ، وَفِيها الْوُضوء، واللَّمْسُ: مَا دُون الْجِمَاعِ".

وفي رواية عنه (٤) في قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ معناه: ما دون الجماع.

واستدل الحاكم (٥) على أن المراد باللمس: ما دون الجماع بحديث عائشة: ما كان أو قلّ يوم إلا وكان رسول الله ﷺ يأتينا فيقيل عندنا، ويقبل ويلمس/ (٦). الحديث.

واستدل البيهقي (٧) بحديث أبي هريرة: "الْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ" وفي قصة ماعز: "لَعَلَّكَ قَبلْتَ أَوْ لَمَسْتَ"، وبحديث عمر: "الْقِبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّؤُوا مِنْهَا".

وأما ابن عباس فحمله على الجماع.