التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ١/ ٢٧٨
١٣٥ - [٤٤٣]- حديث قتادة، عن عبد الله بن سرجس: نهى رسول الله ﷺ أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن.
أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥).
وقيل: إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، حكاه حرب عن أحمد، وأثبت سماعه منه علي بن المديني. وصححه ابن خزيمة/ (٦) وابن السكن.
١٣١ - قوله: ومنها: أن لا يبول تحت الأشجار المثمرة.
قال ابن الرفعة: كلام الغزالي يقتضي أنه ورد فيه خبر ولم أظفر به.
قلت:
[٤٤٤]- أخرج الطبراني في "الأوسط" (٧) من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر: نهى رسول الله ﷺ أن يتخلى الرّجل تحت شجرة مثمرة، أو على ضفة نهر جار.