التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٦/ ٣٢٤٤
٢٩٢٦ - [٦٨٧٤]- حديث الزهري أيضا: مضت السنة بأنّه تجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه غيرهن.
ابن أبي شيبة (١): حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، به بلفظ: فيما لا يطلع عليه غيرهن.
ورواه عبد الرزاق (٢) عن ابن جريج، عن ابن شهاب قال: مضت السنّة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن، من ولادات النساء وعيوبهن.
٢٩٢٧ - قوله: كانت عائشة وسائر أمّهات المؤمنين يروين من وراء الستر، ويروى السامعون عنهن.
هو أمر مشهور في "كتب المسانيد" و"السنن"، ولجميع أمّهات المؤمنين رواية، حتى خديجة التي ماتت في حياته ﷺ، إلّا زينب بنت خزيمة أم المساكين، فلم أجد عنها شيئًا من رواية أحد عنها، عن رسول الله ﷺ، وهذا فيمن دخل بهن. وأما غير من دخل بهن ففيهن من روت، وفيهن من لم ترو، والله أعلم.
****