التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٦/ ٣٢٣٢
تقدم من طريق عبد الله بن عمرو -بزيادة واو- بمعناه (١).
[٦٨٥٠]- ورواه مالك (٢) من حديث عمر (٣) موقوفا، هو منقطع.
وقال الإمام في "النهاية": اعتمد الشّافعي خبرًا صحيحًا، وهو أنه ﷺ قال: "لا تقْبَلُ شَهَادَةُ خَصْمٍ عَلَى خَصْمٍ".
قلت: ليس له إسناد صحيحٌ، لكن له طرق يقوّي بعضُها ببعض.
[٦٨٥١]- وروى أبو داود في "المراسيل" (٤) من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف: أنّ رسول الله ﷺ بعث مناديًا: "إنَّه لا تَجُوزُ شَهَادَة خَصْمٍ وَلا ظِنِّينِ".
[٦٨٥٢]- وروى أيضا (٥) والبيهقي (٦) من طريق الأعرج مرسلا: أنّ رسول الله ﷺ قال: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ والْحِنَة". يعني: الذي بينك وبينه عداوة.
[٦٨٥٣]- وروى الحاكم (٧) من حديث العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، رفعه مثله. وفي إسناده نظر.