Skip to content

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف تنبيه

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٦/ ٣١٤٧

أبو داود (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣)، وصحّحه أيضًا ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (٤).

٢٨١٩ - [٦٦٦٩]- قوله: ورد النّهي عن طروق المساجد إلا لحاجة.

ابن عدي (٥) من حديث ابن عمر: أنّه ﷺ نهى أن تُتخذ المساجد طرقًا، أو يقام فيها الحدّ، أو تنشد فيها الأشعار، أو ترفع فيها الأصوات.

وفيه عَرَابة بن السائب، وهو منكر الحديث.

وقال عبد الحق (٦): لا يصح.

ورواه الحاكم (٧) والبيهقي (٨) بلفظ: "لَا تَقومُ السَّاعَة حَتى تُتخَذَ المسَاجِدَ طُرُقًا"، من طريق أخرى.

[٦٦٧٠]- ورواه بهذا اللفظ الدارقطني (٩) من حديث أنس، وهو معلول.