التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ١/ ١٩٥
وقال أبو بكر ابن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي ﷺ قاله.
وقال البزار: لكنه مؤول، ومعناه: أنّه لا فضل لوضوء من لم يذكر اسم الله، لا على أنّه لا يجوز وضوء من لم يسم (١).
واحتج البيهقي على عدم وجوب التسمية بحديث:
[٢٨٩]- رفاعة بن رافع "لا تَتِمّ صَلَاةُ أَحَدِكُم حَتى يَسْبغَ الْوُضُوءَ كما أَمَر الله، فَيَغسِلَ وَجْهَه" (٢).
واستدل النسائي (٣) وابن خزيمة (٤) والبيهقي (٥) في استحباب التسمية بحديث:
[٢٩٠]- معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس، قال: طلب بعض أصحاب النبي ﷺ وضوءا فلم يجدوا، فقال: "هَلْ مَع أَحَدٍ مِنْكُم مَاءً؟ " فوضع يده في الإناء، فقال: "تَوَضؤُوا بِسْمِ الله .... ".
وأصله في "الصحيحين" (٦) بدون هذه اللفظة. ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم.