التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى، فكان لا يضرب على النساء والصبيان.
ورواه (١) من طريق أخرى بلفظ: ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان، وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم.
٢٦٢٢ - [٦٢٨٢]- حديث: "لَا جِزْيَةَ عَلَى الْعَبْد"، روي مرفوعًا وروي موقوفًا على عمر.
ليس له أصل، بل المروي عنهما خلافه، قال أبو عبيد في "الأموال" (٢): عن عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، قال: كتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن أنَّه: "مَن كَانَ عَلَى يَهودِيَّتِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّتِهِ فَإنَّه لَا يُفْتَنُ عَنْهَا، وَعَلَيْه الْجِزْيَةُ؛ علَى كُلِّ حَالِمٍ ذَكَرٍ أو أُنْثَى، عَبْدٍ أوْ أَمَةٍ دينارٌ وافٍ، أو قِيمَتُه".
[٦٢٨٣]- ورواه ابن زنجويه (٣) في "الأموال" (٤) عن النضر بن شميل، عن عوف، عن الحسن، قال: كتب رسول الله ﷺ ... فذكره.
وهذان مرسلان يقوِّي أحدهما الآخر.
[٦٢٨٤]- وروى أبو عبيد في "الأموال" (٥) أيضًا عن يحيى بن سعيد، عن