Skip to content

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف (٧١) كتاب الجزية

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٦/ ٢٩٦٠

[٦٢٧٦]- وأما الجزية؛ فرواها أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) والترمذي (٤) والدارقطني (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) والبيهقي (٨) من حديث مسروق، عن معاذ: أنَّ النبي ﷺ لما وجّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كلِّ حالِمٍ دينارا أو عَدْلَه مِن المعافر -ثياب تكون باليمن-.

وقال أبو داود (٩): هو حديث منكر، قال: وبلغني عن أحمد أنَّه كان ينكره (١٠).

وذكر البيهقي (١١) الاختلاف فيه؛ فبعضهم رواه عن الأعمش، عن أبي وائل عن مسروق، عن معاذ.

وقال بعضهم: عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: أنّ النبي ﷺ لما