Skip to content

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف (٦٥) كتاب حد قاطع الطريق

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٦/ ٢٧٩٥

* حديث: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".

تقدم في الباب الذي قبله.

٢٤٤٩ - قوله: وقد جاء النهي عن تعذيب الحيوان. انتهى.

كأنه يشير إلى:

[٥٩٠٥]- حديث: نهى رسول الله ﷺ عن تعذيب الحيوان، وهو عند البخاري (١) من حديث أبي هريرة، وفيه قصة.

٢٤٥٠ - [٥٩٠٦]- حديث ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ...﴾ الآية: إنها في حق قُطّاع الطريق من المسلمين.

قال: وفَسّر ابن عَباس الآية فيما رواه الشافعي على مراتب، والمعنى: أن يُقتلوا إن قَتلوا، أو يُصلَّبوا إن أخذوا المال وقَتلوا، أو تُقَطَّع أيديهم وأرجلُهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال.

قال: وقال ابن عباس: معنى نفيهم من الأرض: أنهم إذا هربوا من حبس الإِمام يتبعون ليردوا، ويتفرق جمعهم وتبطل شوكتهم، فذكره.

الشافعي (٢) عن إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى، عن صالح مولى التوأمة،