Skip to content

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف (٦٢) كتاب حد الزنا

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٦/ ٢٧٢٩

قال: والذي يحلف به كانت سورة الأحزاب توازي (١) سورة البقرة، وكان فيها آية الرّجم: (الشّيخُ والشَّيْخَةُ ...) الحديث.

* حديث أبي هريرة وزيد بن خالد: أنّ رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله ... الحديث.

متفق عليه، وقد تقدم في "اللعان".

٢٣٨٥ - قوله: روي أنّ ماعز بن مالك الأسلمي اعترف بالزنا عند رسول الله ﷺ فرجمه. وعن بريدة: أن امرأة اعترفت بالزنا فأمر رسول الله ﷺ برجمها. وعن عمران بن حصين مثل ذلك في امرأة من جهينة. انتهى.

[٥٧٧٦, ٥٧٧٨]- أما حديث ماعز؛ فأصله في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة (٢) وابن عباس (٣) وجابر (٤) ولم يسم.

[٥٧٧٩]- ورواه مسلم (٥) من حديث بريدة فسماه، قال: جاء ماعز بن مالك