التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ١/ ١٦٩
رواه البيهقي (١) وفي إسناده موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، وهو متروك، قال البيهقي: لم يثبت في هذا شيء (٢)
[٢٤٠]- وروى ابن خزيمة (٣) وابن حبان (٤) وأبو داود (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) من حديث عبد الله بن حنظلة: أن رسول الله ﷺ كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث.
[٢٤١]- وروى أحمد (٨) والطبراني (٩) من حديث واثلة بن الأسقع: "أُمِرتُ بالسِّواكِ حتى خَشِيتُ أن يُكتَبَ عَلَيَّ". وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
ومنها:
[٢٤٢]- حديث رافع بن خديج وغيره: "السِّواكُ وَاجِبٌ ... ".
الحديث.