التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٥/ ٢٥٣١
قاله البيهقي (١): وقد جاء عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله، نحوه.
[٥٣٧٣]- وعن زيد بن ثابت (٢): إذا طلق امرأته وهي نفساء لا تعتدّ بدم نفاسها.
[٥٣٧٤]- وعن ابن أبي الزناد (٣) عن الفقهاء، من أهل المدينة.
٢١٩٢ - [٥٣٧٥]- حديث عمر: يطلِّق العبدُ تطليقتَيْن، وتعتدّ الأمَةُ بقرءَيْنِ.
موقوف، البيهقي (٤) من طريق الشافعي، بسند متصل صحيح إليه. ورواه البيهقي من وجه آخر (٥).
[٥٣٧٦]- ورواه الشافعي (٦) من وجه آخر، عن رجل من ثقيف: أنه سمع عمر يقول: لو استطعت لجعلتها حيضةً ونصفًا، فقال له رجل: فاجعلها شهرًا ونصفًا، فسكت عمر.
* قوله: ويروى هذا عن ابن عمر، مرفوعا وموقوفا.
تقدم.