التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
وفي لفظ للنسائي (١): " ... مَا حَرَّمَتْهُ الوِلَادَةُ حَرَّمَه الرِّضَاعُ".
وفي الباب:
[٤٩٠٠]- عن ابن عبّاس في قصّة بنت حمزة فقال: "وإنّه يَحرُمُ من الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ". متفق عليه (٢)، ولمسلم: " ... من الرّحَم".
٢٠٠٨ - قوله في حِلّ زوجة من تبنى أجنبيا؛ لأنّه ﷺ زوّج [زيدًا] (٣) زينب بنت جحش، وكان تبنّاه، ثم تزوجها.
أمَّا قضة تزويج زينب فتقدمت.
[٤٩٠١]- وأمّا كونه ﷺ كان تبنى زيدًا فرواه الحاكم في ترجمة زيد من "مستدركه" (٤).
٢٠٠٩ - [٤٩٠٢]- حدثنا ابن عمر: "مَن نَكَحَ امرأةً ثُمَّ طَلَّقَها قَبل أن يَدخل بِهَا حَرُمت عليه أمّهاتُها، ولم تَحرُم عَليه بِنْتُها".
الترمذي (٥) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بمعناه. وقال: لا يصح، وإنما رواه عن عمرو بن شعيب [عن أبيه] (٦): المثنّى بْنُ الصّباح وابن