التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٥/ ٢٢٠٦
ويمكن أن يؤخذ الحكم من حديث خزيمة الآتي قريبا.
١٩٠٥ - قوله: وأن يقبل شهادة من يشهد له ولولده.
استدلوا لذلك بـ:
[٤٦٨٤]- قصة خزيمة بن ثابت، وهي شهيرة؛ أخرجها أبو داود (١) والحاكم (٢)، وأعلها ابن حزم (٣).
وأغرب ابن الرفعة، فزعم أنها مشهووة، وأنها في "الصحيح"، وكأنّ مراده بذلك:
[٤٦٨٥]- ما وقع في البخاري (٤) من حديث زيد بن ثابت، قال: فوجدتها مع خزيمة الذي جعل رسول الله ﷺ شهادته بشهادة رجلين، ذكرها في "تفسير الأحزاب".
* قوله: وكان له أن يحمي لنفسه، والأئمّةُ بعده لا يحمون لأنفسهم.