التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٥/ ٢١٣٥
ورواه معمر، عن زيد بن أبي أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد، من غير خلاف فيه؛ أخرجه أبو داود (١) وابن ماجه (٢) وأحمد (٣) والبزار، والحاكم (٤) والبيهقي (٥)، وصححه جماعة.
١٨٥٠ - [قوله] (٦): جرى الأمر في عهد رسول الله ﷺ أن لا يصرف شيء من الصدقات إلى المرتزقة، ولا إلى المتطوعة -إلى أن قال-: وعنه أنه ﷺ قال: "إنَّمَا [هَذِه] (٧) الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإنَّهَا لَا تَحِلّ لِمُحَمّدٍ وَلَا لآلِ مُحَمَّدٍ".
أما الأول؛ فأخذه بالاستقراء، ولم أره صريحا.
وأما تحريم الصّدقة على آل محمَّد:
[٤٥١٩]- فرواه مسلم (٨) من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، في حديث طويل، وفيه هذا اللفظ، وفي لفظ لأبي نعيم في "معرفة