التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ٢٠٣٩
ووهم عبد الحق (١) فعزاه لمسلم.
١٧٣٦ - [٤٣٩٨]- قوله: روي في بعض الروايات: "لَا يَتَوارثُ أهل مِلَّتَين لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافرَ". فجعل الثاني بيانا للأول، فدل على أن المراد بالملتين: الإِسلام والكفر.
البيهقي (٢) بلفظ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْن".
وفي إسنادها الخليل بن مرة، وهو واهٍ.
١٧٣٧ - [٤٣٩٩]- حديث: "لَيسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ".
النسائي (٣) بهذا اللفظ، من رواية عمرو بن شعيب، عن عمر، مرفوعًا، في قصة، وهو منقطع.
[٤٤٠٠]- ورواه ابن ماجه (٤)، والموطأ (٥) والشافعي (٦) وعبد الرزاق (٧) والبيهقي (٨)، قال البيهقي: ورواه محمَّد بن راشد، عن سليمان بن موسى،