التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ٢٠٣٧
البيهقي (١) وعبد الرزاق (٢) -واللفظ له- وسعيد بن منصور من مرسل الحسن: أن رجلًا (٣) أراد أن يشتري عبدا ... فذكر الحديث. وفيه: أنه سأل النبي ﷺ عن ميراثه فقال: "إِنْ لَمْ يَكُن لَهُ عَصَبَة فَهُوَ لَكَ".
* حديث: "إِنما الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".
متفق عليه، كما تقدم في "البيوع".
١٧٣٤ - [٤٣٩٢]- حديث [أسامة] (٤) بن زيد: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ".
متفق عليه (٥) وأخرجه أصحاب السنن (٦) أيضًا، وأغرب ابن تيمية في "المنتقى" (٧) فادعى أن مسلما لم يخرجه. وكذا ابن الأثير في "الجامع": ادّعى أن النسائي لم يخرجه.
١٧٣٥ - [٤٣٩٣]- حديث: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَينِ شَتَّى".