التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ٢٠٣٤
وذكر البيهقي عن محمَّد بن نصر: أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك، ولا يصح إسناده عنه.
١٧٣٠ - [٤٣٨٨]- حديث: أن امرأة من الأنصار أتت النبي ﷺ ومعها ابنتان، فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد، وأخذ عمهما ماله، ووالله لا ينكحان ولا مال لهما، فقال: "يَقْضِي الله في ذَلكِ". فأنزل الله: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَينِ ...) الآية. فدعاهم، فأعطى البنتين الثلثين، والأم (١) الثمن، وقال: للعم: "خُذِ الْبَاقِي".
أحمد (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) والحاكم (٦) من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن جابر.