التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ١٩٩٨
[٤٣٢٩]- حديث عياض بن [حمار] (١): "مَنِ الْتَقَط لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ عَليها ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ".
أبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان (٥) به، وزيادة: ". . . ثُمَّ لَا يَكْتُم وَلَا يُغَيِّب، فإنْ جَاء صَاحِبُها فَهُو أَحَقُّ بِها، وإلَّا فَهُو مَال الله يؤْتِيه مَن يَشَاء".
ولفظ البيهقي (٦): ". . . ثُمَّ لَا يَكْتُم وَلْيُعَرِّفْ".
ورواه الطبراني (٧) وله طرق.
وفي الباب:
[٤٣٣٠]- عن مالك بن عمير عن أبيه؛ أخرجه أبو موسى المديني في "الذيل".
١٧٠٢ - [٤٣٣١]- قوله: روي في بعض الأخبار: "مَنِ التَقَط لُقَطَةً يَسِيرَةَ فَلْيعَرِّفْهَا ثَلاثةَ أيَّامٍ".