Skip to content

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف (٢٨) كتاب الشفعة

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٤/ ١٩١٧

١٦٢٧ - [٤١٩١]- حديث: "لا شُفْعَةَ إلَّا في رَبعٍ أَو حَائط".

البزار من حديث جابر بسند جيد.

[٤١٩٢]- والبيهقي (١) من حديث أبي حنيفة، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا شُفْعَة إلَّا في دَارٍ أَو عَقَار".

١٦٢٨ - [٤١٩٣]- حديث جابر: إنما جعل رسول الله ﷺ الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.

البخاري (٢) بهذا من طريق أبي سلمة عنه. ولمسلم (٣) نحوه بمعناه من طريق أبي الزبير عن جابر.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (٤) عن أبيه: عندي أنّ من قوله "إذا وقعت. ." إلى آخره، من قول جابر، والمرفوع منه إلى قوله: "لم يقسم". وأعلّه الطحاوي (٥) بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه، ورد عليه بأنها ليست بعلّة قادحة. وسيأتي الكلام عليه بعد حديث آخر.