التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ١٨٠٣
وفي رواية لهما (١) قيل: لابن عمر.
[٣٩١٦، ٣٩١٧]- وأخرجه مسلم عن جابر (٢) وأبي هريرة (٣).
[٣٩١٨]- وفي البخاري (٤) عن سهل بن أبي حثمة وغيره، عن زيد بن ثابت، وفيه قصّة.
١٥٤٣ - [٣٩١٩]- حديث: أنه ﷺ قال: "أَرَأَيْتَ إذَا مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَسْتَحِلّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ"؟
متفق عليه (٥) من حديث أنس.
وقد بينت في "المدرج": أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم، وبيانها عند مسلم.
١٥٤٤ - [٣٩٢٠]- حديث: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل: يا رسول الله وما تزهى، قال: "تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرّ".
متفق عليه (٦) ولفظ مسلم: "حَتى تَحْمَارَّ وَتَصْفَارَّ".