التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ١٧٩٩
وروى البيهقي (١) عن نافع قال: هو بيع الدين بالدين.
ويؤيد هذا نقل أحمد الإجماع الماضي. وقد رواه الشافعي في "باب الخلاف فيما يجب به البيع" (٢) بلفظ: نهى عن بيع الدين بالدين.
* حديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.
متفق عليه. وله طرق، وقد تقدم.
١٥٣٩ - [٣٩٠٧]- قوله: روي مرسلا ومسندا: أنه ﷺ نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع وصاع المشتري.
ابن ماجه (٣) والدارقطني (٤) والبيهقي (٥) عن جابر، وفيه ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير.
[٣٩٠٨]- قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن أبي هريرة، وهو في البزار (٦) من طريق مسلم الجرْمي عن مخلد بن حسين، عن هشام بن حسان، عن محمَّد عن أبي هريرة.