التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ١٧٥١
١٤٨٠ - [٣٧٩٠، ٣٧٩١]- حديث (١) أبي هريرة: أنه ﷺ نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.
متفق عليه (٢) من حديثه ومن حديث أبي سعيد (٣).
[٣٧٩٢]- وللبخاري عن أنس (٤).
[٣٧٩٣]- وللنسائي عن ابن عمر (٥) نحوه.
١٤٨١ - [٣٧٩٤]- حديثه: أنه نهى عن بيع الحصاة.
مسلم (٦) بهذا اللفظ. وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه: نهى عن بيع الحصاة -يعني: إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع.
١٤٨٢ - [٣٧٩٥]- حديثه: أنه نهى عن بيعتين في بيعة.
الشافعي (٧) وأحمد (٨) والترمذي (٩) والنسائي (١٠) من حديث محمَّد بن عمرو