Skip to content

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف باب البيوع المنهي عنها

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٤/ ١٧٤٨

[٣٧٨٠]- ولمسلم (١) من حديث أبي هريرة وجابر: نهى عن بيع ضراب الجمل.

[٣٧٨١]- وللنسائي (٢) من حديث أبي هريرة: نهى عن ثمن الكلب وعسب التيس.

ورواه الدارمي في "مسنده" (٣) من حديث ابن فضيل، [عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.

قال ابن حاتم (٤) سألت أبي عنه، فقال تفرد به ابن فضيل] (٥)، وأخشى أن يكون أراد الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.

وله طريق أخرى عن أبي هريرة.

[٣٧٨٢]- وللدارقطني (٦) عن أبي سعيد كالأول، وصححه ابن السكن، وابن القطان.

وفي الباب:

[٣٧٨٣]- عن علي عند الحاكم في "علوم الحديث" (٧)، وأخرجه ابن حبان (٨) والبزار.