التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ١٧٤٨
[٣٧٨٠]- ولمسلم (١) من حديث أبي هريرة وجابر: نهى عن بيع ضراب الجمل.
[٣٧٨١]- وللنسائي (٢) من حديث أبي هريرة: نهى عن ثمن الكلب وعسب التيس.
ورواه الدارمي في "مسنده" (٣) من حديث ابن فضيل، [عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.
قال ابن حاتم (٤) سألت أبي عنه، فقال تفرد به ابن فضيل] (٥)، وأخشى أن يكون أراد الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.
وله طريق أخرى عن أبي هريرة.
[٣٧٨٢]- وللدارقطني (٦) عن أبي سعيد كالأول، وصححه ابن السكن، وابن القطان.
وفي الباب:
[٣٧٨٣]- عن علي عند الحاكم في "علوم الحديث" (٧)، وأخرجه ابن حبان (٨) والبزار.