التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ١٧٣٥
"كتاب البيوع" له ولفظه: نهي عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة، وعن بيع الغرو.
١٤٦٤ - [٣٧٥١]- حديث: أن رسول الله ﷺ لعن آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهده.
مسلم (١) من حديث جابر، لكن قال: (وشاهديه) بالتثنية، وزاد: وقال: "هُمْ سَوَاءٌ".
[٣٧٥٢]- وله (٢) عن ابن مسعود ببعضه، وهو عند أحمد (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥) وابن حبان (٦) وابن ماجه (٧) والحاكم (٨) مطولًا ومختصرًا.
وعند أبي داود (٩): "وَشَاهِدَه". وللبيهقي (١٠) "وشاهديه، أو شاهده" (١١)