التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ١٧٠٠
١٤٣٤ - قوله: أوجبنا في الشعرة الواحدة درهمًا، وفي الشعرتين درهمين؛ لأن الشاة كانت تقوَّم في عهد رسول الله ﷺ بثلاثة دراهم تقريبا.
أنكر النووي هذا في "شرح المهذب" (١) وقال: هذه دعوى مجردة لا أصل لها، ويدل على بطلانها أن النبي ﷺ عادل بينها وبين عشرة دراهم في الزكاة، فجعل الجبران شاتين أو عشرين درهما.
وكذا أنكر ذلك المتولي، وقال: إنه باطل؛ لأوجه. فذكرها (٢) (٣).
قلت: وقد ورد ما ذكره الرافعي في أثر موقوف:
[٣٦٨٥]- أخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" من طريق زكريا السّاجي قال: أخبرنا عبد الواحد بن غياث، أخبرنا أشعث بن بزار، قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: إني رجل من أهل البادية، وإنه يبعث علينا عمال يصدقوننا، فيظلمونا، ويعتدون علينا، ويقوّمون الشاة بعشرة وثمنها ثلاثة.