التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
[٣٢٧٦]- وورد في البخاري (١) عن المسور، ومروان قالا: خرج النبي ﷺ عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة بها.
١٢٢٦ - قوله: نقلوا أنه ﵇ اعتمر من الجعرانة مرتين؛ مرة في عمرة القضاء، ومرة في عمرة هوازن.
كذا وقع فيه، وهو غلط واضح، فإنه ﷺ لم يعتمر في عمرة القضاء من الجعرانة. وكيف يتصور أن يتوجه ﷺ من المدينة إلى جهة الطائف، حتى يحرم من الجعرانة، ويتجاوز ميقات المدينة، وكيف يلتئم هذا مع قوله: قيل إنه ﷺ لم يحرم إلا من الميقات، بل في "الصحيحين" (٢) من:
[٣٢٧٧]- حديث أنس: أنه ﷺ اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة، إلا التي مع حجته؛ عمرة من الحديبية، أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة، حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.
[٣٢٧٨]- ولأبي داود (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧)