Skip to content

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف باب زكاة الفطر

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٣/ ١٣٨٤

الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

وللحاكم (١) من وجه آخر، عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله-ﷺ أمر صارخا ببطن مكة، أن ينادي: "إنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ علَى كُلِّ مُسْلِمٍ، صَغِيرٍ أو كبيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى، حُرٍّ أو مَمْلوكٍ، حَاضرٍ أَوْ بَادٍ مُدّان مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ".

١٠٨٨ - [٢٩٢٧]- حديث: أن رسول الله-ﷺ فرض زكاة الفطر، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

متفق عليه (٢) من حد يث ابن عمر.

١٠٨٩ - [٢٩٢٨]- حديث: روي أنّه ﷺ قال: "أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّلَبِ في هَذَا الْيَوْمِ".

وأعاده في موضع آخر.

الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من رواية أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

فرض رسول الله-ﷺ زكاة الفطر، وقال: "أَغْنُوهمْ في هَذَا الْيَوْمِ".

وفي رواية البيهقي: "أَغْنوهُمْ عَنِ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ".