التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ١/ ٤٣
١٢. قوله: إن الشرع أمر بالتعفير في ولوغ الكلب.
سيأتي الكلام عليه - إن شاء الله تعالى بعد قليل.
١٣ - [٣٠]- قوله: وسؤره نجس. يعني الكلب. لورد الأمر با لإراقة في خبر الولوغ.
قلت: ورد الأمر بالإراقة فيما رواه مسلم (١) من حديث الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريوة، قال: قال: رسول الله- ﷺ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكُم فَلْيُرِقْه ثمّ لْيَغْسِلْه سَبعَ مَرَّات".
[قال النسائي (٢): لم يذكر: (فَلْيُرِقْه) غير عَلي بن مسهر.
وقال ابن مَنده: تفرّد بذكر الإراقة فيه علي بن مسهر، ولا يعرف عن النبي ﷺ بوجهٍ من الوجوه إلَاّ من روايته.
وقال الدّارَقطني (٣): إسناده حسن رواته كلهم ثقات.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٤) من طريقه، ولفظه: "فَلْيُهْرِقْه"] (٥).