التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٣/ ٩٧٩
٧١٢ - قوله: ولا يجوز الجمع بين الصبح وغيرها, ولا بين العصر والمغرب؛ لأنه لم يرد بذلك نقل عن رسول الله ﷺ.
هو كما قال.
٧١٣ - [١٨٧٣]- قوله: ثبت أنه ﷺ جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر، وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء.
مسلم (١) من حديث جابر الطويل.
[١٨٧٤]- وفيهما (٢): من حديث أسامة الجمع بمزدلفة.
[١٨٧٥]- وللبخاري (٣) عن ابن عمر بذلك، ورواه مسلم (٤) بمعناه.
٧١٤ - [١٨٧٦]- حديث: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ في السَّفَر".
متفق عليه (٥) من حديث جابر، وفيه قصة.
٧١٥ - [١٨٧٧]- حديث: "خِيَارُ عِبَادِ الله الَّذين إذَا سَافَرُوا قَصَرُوا".