Skip to content

روائع البيان تفسير آيات الأحكام سورة البقرة [٨] فريضة الصيام على المسلمين

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

محمد علي الصابوني

Printed page ١/ ٢١٣

الحكم الثالث عشر: هل يجب قضاء صوم النفل إذا أفسده؟

اختلف الفقهاء في حكم صوم النفل إذا أفسده هل يجب فيه القضاء أم لا؟ على مذاهب.

مذهب الحنفية: يجب عليه القضاء لأنه بالشروع يلزمه الإتمام.

مذهب الشافعية والحنابلة: لا يجب عليه القضاء لأن المتطوّع أمير نفسه.

وذهب المالكية: أنه إن أبطله فعليه القضاء، وإن كان طرأ عليه ما يفسده فلا قضاء عليه.

دليل الحنفية:

أ - قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ الصيام إِلَى الليل﴾ قالوا: فهذه الآية عامة في كل صوم، فكل صومٍ شرع فيه لزمه إتمامه.

ب - قوله تعالى: ﴿وَلَا تبطلوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣] والنفل الذي شرع فيه عمل من الأعمال، فإذا أبطله فقد ترك واجباً، ولا تبرأ ذمته إلا بإعادته.

ج - حديث عائشة أنها قالت: «أصبحتُ أنا وحفصة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام فأعجبنا فأفطرنا، فلما جاء النبي ﷺ َ بدرتني حفصة فسألته - وهي ابنة أبيها - فقال ﵇: صوما يوماً مكانه» .

دليل الشافعية والحنابلة:

أ - قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى المحسنين مِن سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ٩١] والمتطوّع محسن فليس عليه حرج في الإفطار.

ب - حديث «الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر» .