Skip to content

المدخل إلي جامع الترمذي الباب الثاني وفيه فصول حول كتاب "الجامع" الفصل الثامن في منهج المؤلف في التمييز بين الصحيح والمعلول

المدخل إلي جامع الترمذي

عبد الله السعد

Printed page ١/ ٤٠٨

الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر: أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنَّور.

حدثني أَبو جعفر محمد بن هشام بن أبي الدميك، قال: حدثنا أحمد ابن جناب، (ح).

وحدثني أَبو جعفر بن سنان قاضي سكبزر، قال: حدثنا عبد الوهاب ابن نَجْدة، قالا: حدثنا عيسى بن يونس بمثله.

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني معروف بن سويد الجذامي: أن علي بن رباح حدثهم، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا يحلُّ ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي ".

رواه مسلم عن سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل، عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي ﷺ عن ذلك.

ورواه حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ نهى عن ثمن السنور.

قال أَبو عوانة في الأخبار التي فيها نهى عن ثمن السنَّور: فيها نظر، في صحتها وتوهينها) (١).

وقال العقيلي: (وروى أبو سفيان، عن جابر: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب والسنور. حدثناه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر … وهذا إسناد صالح) (٢).