Skip to content

المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة- المطلب الثالث: في مسائل الربا

المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-

سناد تسرنكتش

Printed page ٢١٦

- ومنهم من قال: لا يجوز إلا وزناً، وهو رواية عند الحنابلة (١).

- ومنهم من قال: يجوز عدداً في الشيء اليسير، وهو رواية أخرى عند الحنابلة (٢).

القول الثاني: لا يجوز استقراض الخبز، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (٣).

الأدلة والمناقشات:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة، كل بحسب ما تقرر عنده في المسألة، فمن قال بجواز استقراضه وزناً وعدداً استدل بأدلة، منها:

الدليل الأول: العرف، وقد تعارف الناس على ذلك، ولا يقصدون البيع (٤).

الدليل الثاني: الحاجة داعية إلى مثل هذه المعاملة (٥).

الدليل الثالث: في جوازه توسعة على الناس (٦)، وفي منعه حرج شديد.

ومن قال بعدم جوازه إلا وزناً استدل بقياسه على الموزونات (٧)؛ لأن المثلية تتحقق بذلك.

ومن قال بجوازه عدداً بغير وزن استدل بحديث عائشة –﵂ قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الخميرة والخبز نقرضه الجيران فيردون أكثر أو أقل، فقال: "ليس بذلك بأس إنما هو أمر موافق بين الجيران وليس يراد به الفضل" (٨).