Skip to content

المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة- المطلب الخامس: كيفية تطهير الخف ونحوه

المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-

سناد تسرنكتش

Printed page ١١٠

القول الثاني: إن الخف إذا تنجس بنجاسة فلا بد من غسله كسائر النجاسات، وهو القول الجديد للشافعي (١)، ورواية ثانية عن أحمد (٢).

القول الثالث: التفريق بين النجاسات، فإن كانت مغلظة مثل البول والعذرة فلا بد من الغسل، وإن كانت غير ذلك فالدلك، وهو قول المالكية (٣)، ورواية ثالثة عن أحمد (٤).

الأدلة والمناقشات:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن الخف يطهر بغير الماء مثل الدلك والمسح بأدلة، منها:

الدليل الأول: قول النبي –ﷺ: "فليمسحهما بالأرض، فإن الأرض لهما طهور" (٥).

وجه الدلالة: هذا الحديث نص على أن إزالة النجاسة تكون بغير الماء مثل الدلك بالأرض.