المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-
Printed page ٧٩
وقد ألحقوا الجوربين بالخفين من حيث المسح عليهما في الجملة، والجورب ما كان على شكل الخف من كتّان أو صوف أو غير ذلك (١)، وقيل: ما يصنع على هيئة الخف من غير جلد (٢).
اتفق فقهاء المذهب الحنفي على جواز المسح على الجوربين إذا كانا مجلدين أو منعلين، كما اتفقوا على عدم جواز المسح عليهما إذا كانا رقيقين يشفان الماء (٣)، وقد اختلفوا في جواز المسح على الجوربين على قولين: