Skip to content

المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة- التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث

المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-

سناد تسرنكتش

Printed page ٢٩١

دراسة المسألة دراسة مقارنة

اختلف العلماء في مسألة قبول الشهادة بحد متقادم –ما عدا الإقرار- على قولين:

القول الأول: القائل بأن تقادم الحد له أثر من حيث قبول الشهادة عليه وحدّدوه بمدة شهر، وهو قول الحنفية (١).

القول الثاني: إن تقادم الحد لا أثر له من حيث قبول الشهادة عليه عند جمهور العلماء، فالشهادة تسمع عند المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٤) بغض النظر عن تقادم العهد، ولذلك لم يذكروا المدة التي جاء ذكرها عند الحنفية.

وعليه فاعتبار تقادم الحد ومن ثم مدته من مفردات الحنفية.

الأدلة والمناقشات:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأثر تقادم الحد على الشهادة بأدلة، منها:

الدليل الأول: ما روي عن عمر –﵁ أنه خطب فقال: "أيما شهود شهدوا بحد لم يشهدوا عند حضرته فإنما هم شهود ضَغَنٍ لا تقبل شهادتهم" (٥) (٦).