المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-
Printed page ١٥٣
وفي الاصطلاح من التزم أحكام الإسلام في المعاملات مدة عمره (١)، وقيل: "الذمي نسبة إلى الذمة أي العهد من الإمام بالأمن على نفسه وماله في نظير التزامه الجزية ونفوذ أحكام الإسلام فيه" (٢).
والظهار من حيث أصله كان طلاقاً في الجاهلية فقرر الشرع أصله، ونقل حكمه إلى تحريم مؤقت بالكفارة من غير أن يكون مزيلاً للملك (٣).