Printed page ١/ ١٢
"الفقه: معرفة الأحكام بالفعل أو القوة (١) القريبة". وذكر بعض أصحابنا بدل "غالبة":" كثيرة " (٢).
وخرج بالأدلة التفصيلية علم الله ورسوله؛ لأنه لم يستفد من الأدلة.
وقيل (٣): علم الله عنها؛ لأن العلم بالعلة لازم للعلم بالمعلول.
رد: ليست الأدلة علة للاحكام؛ بل أمارات (٤).
وقيل (٥): خرج بها العلم عن دليل إِجمالي (٦)، كالخلاف (٧) نحو: "ثبت بالمقتضي، وامتنع بالنافي"، وكأصول الفقه.