Skip to content

ضعيف سنن الترمذي ضعيف سنن الترمذي

ضعيف سنن الترمذي

ناصر الدين الألباني

Printed page ٦٨

" لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية ".

(ضعيف - الارواء ١٢٤٤ (١٢٥٧) ، الضعيفة ٤٣٧٩ (ضعيف الجامع الصغير ٦٢٣٩، ضعيف سنن أبي داود ٦٥٥ / ٣٠٣٢ نحوه)) .

٩٤ - ٦٣٧ حدثنا أبو كريب.

أخبرنا جرير، عن قابوس بهذا الاسناد نحوه.

وفي الباب عن سعيد بن زيد، وجد حرب بن عبيد الله الثقفي.

قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس ابن أبي ظبيان، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلا.

والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته.

وقول النبي ﷺ: " ليس على المسلمين عشور " إنما يعني به جزية الرقبة.

وفي الحديث ما يفسر هذا، حيث قال: " إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور ".

(ضعيف الجامع الصغير ٢٠٥٠ ومشكاة المصابيح ٤٠٣٩، ضعيف سنن أبي داود برقم ٦٦٠ / ٢٠٤٦ يرويه الجميع عن حرب بن عبيد الله، عن جده أبي أمه، عن أبيه) .

٩٥ - ٦٤٠ (١) حدثنا قتيبة.

أخبرنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأتين أتتا رسول الله ﷺ، وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: " أتؤديان زكاته "؟ فقالتا: لا، فقال لهما رسول الله ﷺ: " اتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار "؟ قالتا: لا، قال: