ضعيف سنن الترمذي
مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا، إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.
قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير.
كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به.
وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام.
وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات.
قال أبو عيسى: حدثني أحمد بن الحسن قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك.
١٠٣ - باب ما جاء في الكفارة في ذلك ١٩ - ١٣٦ حدثنا علي بن حجر.
أخبرنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: " يتصدق بنصف دينار ".
(ضعيف بهذا اللفظ - ضعيف أبي داود ٤٢ (١) ، والصحيح بلفظ: " دينارا ونصف دينار " - صحيح أبي داود ٢٥٦) (٢) ، ابن ماجه ٦٤٠) (٣) .