Skip to content

حكم تكرار الجماعة في المسجد حكم تكرار الجماعة في المسجد

حكم تكرار الجماعة في المسجد

محمد طاهر حكيم

Printed page ٣١٥

وروى عبد الرزاق١ عن قتادة قال: إذا دخل الرجلان المسجد خلاف الصلاة ٢ صلّيا جميعاً أمَّ أحدهما صاحبه.

وروي عن عبد الله بن يزيد قال: "أمَّني إبراهيم في مسجد قد صُلي فيه فأقامني عن يمينه بغير أذان ولا إقامة"٣ وروي ذلك عن عدي بن ثابت٤ وإسحاق٥ وأشهب٦ وابن حزم٧ وبه قال الإمام أحمد ٨ وزاد: إلا في مسجد مكة والمدينة فقط فإنه تكره إعادة الجماعة فيهما، رغبة في توفير الجماعة، أي لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الراتب في المسجدين إذا أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى وذلك في غير عذر كنوم ونحوه.

ويحرم عنده إقامة جماعة في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه - وهو مكروه عند غيره - لأنه بمنزلة صاحب البيت، وهو أحقّ بها لقوله ﷺ: "لا يؤَمَّنَّ