Skip to content

حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية المطلب الأول: تعريف الإقالة

حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

عبد الله بن عبد الواحد الخميس

Printed page ٢٣٨

ذكرت لا تدخل فيه ١.

التعريف المختار:

يظهر لي أن الإقالة يراد بها عند الفقهاء: رفع عقد المعاوضة المالي اللازم للمستقيل باتفاق العاقدين.

فقولنا: المعاوضة: يخرج النكاح فرفعه يكون بالطلاق.

وتقييده باللزوم يخرج غير اللازم فإن فسخه لا يسمى إقالة لأنه لا يشترط فيه رضا المتعاقدين.

وقولنا: للمستقيل لأن العقد قد يكون لازماً من جهته غير لازم للمقيل.

وقولنا باتفاق العاقدين: يخرج ما لو أُكرها على رفع العقد.