Skip to content

إجابة السؤال في زكاة الأموال باب: الفصل الثالث النوع الرابع: عروض التجارة

إجابة السؤال في زكاة الأموال

محمد بن عبد العزيز السديس

Printed page ٣٣٦

بنت لبون إذا دخل في الثالثة ثم حقة بتمام الثلاث لأنها استحقت الركوب ويقال لها طروقة الفحل إلى تمام أربع سنين ثم جذعة إذا دخلت في الخامسة ثم ثني إذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته ثم يسمى رباعياً إذا دخل في السابعة، فإذا دخل في الثامنة وألقى السن السِّديس الَّذِي بعد الرباعية فهو سديس وسدس، فإذا دخل في التاسعة وطلع نابه فهو بازل فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ثم ليس له اسم ١.

ثانياً: البقر:

ولد البقرة العجل بكسر العين والأنثى عجلة والجمع عجاجيل ثم التبيع وهو العجل مادام يتبع أمه إلى تمام السنة ودخل في الثانية ثم المسنة وهي التي لها سنتان وهي الثنية لأنها تجذع في السنة الثانية وتثني في الثالثة، ولا فرض في البقر غير التبيع والمسنة. النوع الخامس: من الأموال التي تجب فيها الزكاة العسل

أجمع العلماء على أنه ليس فيما يخرج من الحيوان زكاة إلا العسل ٢.

فقد اختلفوا فيه على قولين:

القول الأول: قَال أبو حنيفة وأحمد تجب فيه الزكاة.

القول الثاني: قَال مالك والشافعي وداود لا زكاة فيه