Skip to content

إجابة السؤال في زكاة الأموال باب: الفصل الثالث النوع الثاني: زكاة الحيوان

إجابة السؤال في زكاة الأموال

محمد بن عبد العزيز السديس

Printed page ٣١٤

وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها ١.

ولأبي عبيد: أن معاذ بن جبل قَال باليمن “لست بآخذ من أوقاص البقر شيئاً حتى آتي رسول الله ﷺ فإن رسول الله ﷺ لم يأمرني فيها بشيء”.

وفي رواية عن يحيى بن الحكم أن رسول الله ﷺ قَال: “إن الأوقاص لا صدقة فيها”.

وفي رواية عن الشعبي قَال: “ليس في الأوقاص صدقة”.

وفي رواية عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز كتب “أن ليس في الأوقاص شيء” ٢.

وعند عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن معاذ أنه سأل النبي ﷺ عن الأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين وما بين الأربعين إلى الخمسين فقال: “ليس فيها شيء”.

وعن الشعبي قَال: ليس في الأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء ٣.

أما مقدار الزكاة في بهيمة الأنعام فهو ما يوضحه الجدول التالي: