Skip to content

إجابة السؤال في زكاة الأموال باب: الفصل الثالث النوع الأول: النقدان وهما الذهب والفضة ويعبر عنهما بالأثمان

إجابة السؤال في زكاة الأموال

محمد بن عبد العزيز السديس

Printed page ٣٠٠

دل على العموم في وجوب الزكاة من غير تفريق بين نوع وآخر فالزكاة تجب في الحلي كما تجب في غيره على حد سواء.

الدليل الرابع: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي ﷺ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان١ غليظتان من ذهب فقال لها: “أتعطين زكاة هذا” قالت: لا، قَال “أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار” قَال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ﷺ وقالت هما لله ﷿ ولرسوله.

الدليل الخامس: عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحاً٢ من ذهب فقلت: يا رسول الله، أكنز هو فقَال “ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز”.

الدليل السادس: عن عائشة ﵂ قالت دخل عليّ رسول الله ﷺ فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: “ما هذا يا عائشة” فقالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قَال “ أتؤدين زكاتهن” قلت لا أو ما شاء الله، قَال “هو حسبك من النار” ٣. قَال النووي اسنادها حسن ٤.

الدليل السابع: وهو قياس الحلي المعد للاستعمال على غيره من الذهب