Skip to content

إجابة السؤال في زكاة الأموال باب: الفصل الثالث النوع الأول: النقدان وهما الذهب والفضة ويعبر عنهما بالأثمان

إجابة السؤال في زكاة الأموال

محمد بن عبد العزيز السديس

Printed page ٢٩٤

الحديث فقال كلاهما عندي صحيح يحتمل أن يكون عنهما جميعاً ١.

وقوله ﷺ “ليس فيما دون خمس أواق صدقة” ٢.

والأواق: جمع أوقية والأوقية: أربعون درهماً والمراد بها الفضة يقال ورق بفتح الواو وبكسرها وبكسر الراء وسكونها.

قَال ابن المنير: لما كانت الفضة هي المال الَّذِي يكثر دورانه في أيدي الناس ويروج في مكان كان أولى بأن يقدم على ذكر تفاصيل الأموال الزكوية ٣.

قَال ابن المنذر: وأجمعوا على حديث رسول الله ﷺ “ليس فيما دون خمس أواق صدقة” وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم٤، وهي تساوي في الوقت الحاضر خمسة وخمسين ريالاً سعودياً من الفضة ٥.

أما الذهب: فقال الشافعي رحمه الله تعالى: “ولا أعلم اختلافاً في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالاً جيداً كان أو رديئاً أو إناءً أو تبراً فإن نقصت حبة أو أقل لم يؤخذ منها صدقة” ٦.

قَال ابن المنذر:

وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه، وانفرد الحسن البصري فقال: ليس فيما دون أربعين ديناراً صدقة. وقال أيضاً: وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً ولا