إجابة السؤال في زكاة الأموال محمد بن عبد العزيز السديس Earlier pages Printed page ٢٦٥ الأول: القطع بوجوب الزكاة وبه قَال ابن سريج١.الثاني: وهو قول جمهور الشافعية أن الأمر في ذلك مبني على بقاء ملكه لهذا المال وزواله.والصحيح عندهم أنه موقوف فإن رجع إلى الإسلام تبينا بقاءه فتجب وإلا فلا ٢. → Previous page Next page ←