هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
درهم وليس في تسعين ومئة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم؛ فما زاد فعلى حساب ذلك. وفي الغنم في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مئتين. فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مئة فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة. فإن لم تكن إلا تسعا وثلاثين؛ فليس عليك فيها شيء وفي البقر: في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء". [١٢٦٦]
• أبو دَاوُد [١٥٧٤]، وَالتِّرْمِذِيُّ (١) [٦٢٠]، وَابْنُ مَاجَه [١٧٩٠] عَنْهُ فِيهَا.
١٧٤١ - وعن معاذ ﵁: أن النبي ﷺ لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقرة: من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة". [١٢٦٧]
• الأربعَةُ (٢) [د (١٥٧٨) ت (٦٢٣) س (٥/ ٢٦) ق (١٨٠٣)] عَنْهُ فِيهَا.
١٧٤٢ - وقال رسول الله ﷺ: "المعتدي في الصدقة كمانعها". [١٢٦٨]
• أَبو دَاوُدَ [١٥٨٥] وَالتِّرْمِذيُّ (٣) [٦٤٦]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٠٨]، فِي الزكَاةِ عَنْ أَنَسٍ.
١٧٤٣ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي صلى الله عليه