Skip to content

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني من الصحاح

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٢/ ٢٥٥

• الجَمَاعَةُ [خ (١٤٥٩) م (١/ ٩٧٩) د ١٥٥٨ ت ٦٢٦ س ٥/ ١٧ ق ١٧٩٣] عَنْ أبِي سَعِيدٍ في الزَّكاةِ.

١٧٣٥ - وقال:: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه". [١٢٦٢]

• الجَمَاعَةُ [خ (١٤٦٤) م (٨/ ٩٨٢ د ١٥٩٥ ت ٦٢٨ س ٥/ ٣٥ ق ١٨١٢] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.

١٧٣٦ - وقال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر". [١٢٦٢]

• مُسْلِمٌ [١٠/ ٩٨٢] عَنْهُ فِيهَا.

١٧٣٧ - وعن أنس: أن أبا بكر ﵁ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغتم خمس شاة. فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض (١) انثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون (٢) أنثى. فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة (٣) طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، (٤) فإذا بلغت - يعنى - ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا