Printed page ١/ ٩٣
رواه أبو داود، والترمذي وحسنه ١ ولفظه: (على الخفين على ظاهرهما) .
٢٠٠ - وقال علي: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفي) .
رواه أحمد وأبو داود ٢.
وقال عبد الغني: إسناده صحيح.